40 -أبو هريرة مرفوعا:"مابين المشرق والمغرب قبلة".ت.
41 -ابن عمر: أنه عليه السلام كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويوتر على بيعره"متفق عليه". ولمسلم"غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة"
42 -أبو سعيد الخدري مرفوعا:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام"
43 -ابن عمر:"أنه عليه السلام نهي أن يصلي في سبع مواطن، في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل وظهر بيت الله ق. ت."