فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1191

175 -وعنه مرفوعا:"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"

وفي لفظ للترمذي:"وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"

176 -جابر:"إنه عليه السلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"

177 -أبو رافع مرفوعا:"الجار أحق بصقبه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت