175 -وعنه مرفوعا:"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره"
وفي لفظ للترمذي:"وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها فما بقي فهو أسوة الغرماء"
176 -جابر:"إنه عليه السلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة"
177 -أبو رافع مرفوعا:"الجار أحق بصقبه"