فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 230

3 -تنازع وتدافع الاختصاص بين إحدى محاكم القضاء العام وجهة قضائية أخرى فتفصل فيه لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء. [1]

4 -تنازع وتدافع الاختصاص بين إحدى محاكم ديوان المظالم وبين جهة أخرى غير محاكم القضاء العام، فتفصل في هذا التنازع لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بديوان المظالم. [2]

5 -تنازع أو تدافع الاختصاص بين جهتين شبه قضائيتين، أي من غير محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم، كلجان تسوية الخلافات العمالية واللجان الجمركية ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية ونحوها. ففي هذه الحالة لا يوجد نص نظامي يفصل في مثل هذه المنازعات، ولعل ذلك راجع إلى عدم اعتراف نظامي القضاء وديوان المظالم [3] الجديدين بهذه اللجان.

والذي يظهر في هذه الحالة أن النزاع يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل فيه، وذلك بحكم أنه الجهة التنظيمية العليا في الدولة. [4]

(1) بخصوص تشكيل هذه اللجنة راجع المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء.

(2) بخصوص تشكيل هذه اللجنة راجع المادة الخامسة عشر من نظام ديوان المظالم.

(3) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19/ 9 / 1428 هـ.

(4) للاستزادة في موضوع تنازع الاختصاص انظر المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات ولائحتها.

وانظر أيضًا: الكاشف في شرح المرافعات - لآل خنين - 1/ 232 و 1/ 366 وما بعدها.

الوسيط في نظام المرافعات - د. الفوزان - 1/ 356 وما بعدها

الإجراءات الجنائية في المملكة - لابن ظفير - ص 177 وما بعدها.

التعليق على نظام الإجراءات الجزائية - د. عصام عبد البصير - ص 287 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت