الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة، إلا بالأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه", وجاء في لائحتها:"إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي"."
وفي هذين النصين إعمال لقواعد الاختصاص المحلي العام السابق ذكرها.
وأيضًا يدل على هذا ما ورد بخصوص الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه، حيث جاء في المادة الثلاثين بعد المائتين:"... وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة - أي العشرة أيام - فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه، أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية".
وجاء في لائحتها:"يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه".
وهذا أيضًا إعمال واضح لقواعد الاختصاص المحلي العام السابق ذكرها، فتقاس عليها ما سواها من الأوامر القضائية مما لم يرد بشأنها نص خاص.