السابقة واللاحقة والطعن والتمييز، إلا ما استثناه النظام، وهذا ما سأبينه لاحقًا بإذن الله في الفصل الأول ممن هذا البحث.
مسألة: هل الأوامر القضائية المذكورة في النظام على سبيل الحصر؟ أم على سبيل المثال؟
من خلال المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات يتبين لنا أن الأوامر القضائية المذكورة في النظام ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، وذلك لأنها عددت صورًا سبع للأحكام المستعجلة والتي يصدر فيها القاضي أمرًا قضائيًا ثم بعد هذه الصور ذكرت في الفقرة (ز) ما نصه:"الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال"فكل ما كان له صفة الاستعجال فهو من القضايا المستعجلة التي يصدر فيها أمر قضائي.
وأيضًا ما ورد في المادة التاسعة والسبعين الواردة بخصوص الطلبات العارضة , حيث عدت من الطلبات العارضة في الفقرة"د":"طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي", وهذه اللفظة عامة تشمل جميع طلبات الأوامر التي يمكن أن يطلبها المدعي.