2 - (فإن كانت - أي الدعوى - فاسدة، قال للمدعي: إن دعواك فاسدة فاذهب فإني لا أسمعها، ولا يأمره بالذهاب من غير بيان سببه - وهو فساد الدعوى - لأنه لو فعل يتهم، والتحرز عن التهمة واجب) . [1]
3 - (ويكتب الحاكم إن حكم بما حكم به، وبكل حجة له من تعديل أو تجريح، وموجب حكمه) . [2]
4 -وفي كتاب الأم: (أحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبين له ويقول: احتججت عندي بكذا، وجاءت البينة عليك بكذا، واحتج خصمك بكذا، فرأيت الحكم عليك من قبل كذا، ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه، وأبعد من التهمة، وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضوع فيه حجة أن يبينه، فإن رأى فيها شيئًا يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له الحق، فإن لم ير فيها شيئًا أخبره أنه لا شيء عليه فيها، وأخبره بالوجه الذي رأى أن لا شيء له فيها، وإن لم يفعل جاز حكمه، غير أن ترك موضع الإعذار إلى المقضيّ عليه عند القضاء) . [3]
5 - (ويجب أن ينصب على الحكم دليلًا، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة، والإجماع، وما تكلم الصحابة والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن) . [4]
(1) أدب القاضي - للخصاف - ص 86.
(2) الإتقان والأحكام شرح تحفة الحكام - لمحمد بن أحمد بن ميارة - طبعة دار الفكر - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى - 1994 م - 1/ 47.
(3) الأم - للإمام محمد بن إدريس الشاافعي - تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - طبعة دار الوفاء للنشر - مصر - الطبعة الأولى - 1422 هـ، 2001 م - 6/ 234.
(4) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - لعلاء الدين أبو الحسن علي بن محمد البعلي - تحقيق محمد حامد الفقي - طبعة دار المعرفة - بيروت، لبنان - الطبعة الأولى - ص 333.