الصفحة 46 من 65

-مدى التطبيق: تطبيق زكاة العقار لا يجوز إلا أن يكون على عقار التجارة فقط، الذي نوى به صاحبه التجارة وحال عليه الحول، ويحرم شرعًا إيجاب الزكاة على من نوى بعقاره القنية، بينما الرسوم لا يشترط التدقيق في نية المالك، بل يجوز أخذها من العقار التجاري والعقار الشخصي إذا كانت المصلحة راجحة كما يقررها أهل الخبرة.

-الشروط: للزكاة شروط دقيقة واختلافات فقهية من حيث ابتداء واستدامة نية القنية، ومن حيث مصدر الملك هل البيع وقبول الوصية ونحوها أم الإرث، وهذه الأمور إن تم إهدارها فقد نكون ضيقنا على الناس في عباداتهم وخياراتهم الفقهية في المسائل الاجتهادية، وإن تم اعتبارها دخلنا في صعوبات التطبيق، وأما الرسوم فليس فيها هذه الشروط الدقيقة.

-الأساس الفقهي: الزكاة أساسها الفقهي (توقيفي) باعتبارها عبادة بل الركن الثالث في الإسلام، أما الرسوم فأساسها الفقهي (السياسة الشرعية) والسياسة الشرعية إمكانية الحركة فيها أوسع باعتبارها مربوطة بالمصلحة، فالتصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

-حرمة الأسماء الشرعية: من يتوهم أن خلاف الأسماء لا قيمة له، وسواء سميناها زكاة أو رسوم وأنه لا فرق؛ فهو واهم، فالأسماء الشرعية لها منزلة في دين الله، وقد أمرنا رسول الله -صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت