الصفحة 35 من 65

من أمر دينكم فإلي"، ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة) [الفتاوى، 29/ 493] "

(وقول القائل"إن هذا غرر ومجهول"فهذا ليس حظ الفقيه, ولا هو من شأنه, وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك, فإن عدُّوه قمارًا أو غررًا فهم أعلم بذلك, وإنما حظ الفقيه يحل كذا لأن الله أباحه, ويحرم كذا لأن الله حرمه, وقال الله وقال رسوله وقال الصحابة, وأما أن يرى هذا خطرًا وقمارًا أو غررًا فليس من شأنه, بل أربابه أخبر بهذا منه, والمرجع إليهم فيه, كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا أم لا؟ وكون هذا البيع مربحًا أم لا؟ وكون هذه السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا؟ ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور العرفية, فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية) [إعلام الموقعين، 4/ 5] .

بما يعني أن المهم هاهنا أن نقرر أن (الرسوم على الأراضي) إن قرر أهل الخبرة أن فيها مصلحة شرعية، فهي مشروعة، وإن قرر أهل الخبرة أن فيها مفسدة راجحة، أو أن مصلحتها ومفسدتها متكافئة؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت