فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 429

1.أن

النهي"عن بيعتين في بيعة"مفسر بالرواية الأخرى:"من باع"

بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو" [1] [161] )، وبما ثبت عن ابن مسعود - رضي الله"صفقتان في صفقة ربا" [2] "

[162] ). وعلى ذلك فإن التفسير المذكور لا يستقيم؛ لأنه لا يدخل الربا في هذا العقد، بعشرة، وعلى تقدير بعشرين ليس في معنى الربا [3] [163] ). 2. أن هذا ليس بصفقتين، وإنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين [4] [164] ). القول الثاني: أن معنى"بيعتين في بيعة": هو اشتراط عقد في عقد، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا، أو على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن تصرف لي بكذا، ونحو ذلك. وهذا التفسير هو المشهور عند الحنفية [5] [165] )، وأحد ( [166] ) ينظر: الأم للشافعي 3/ 91، والتنبيه للشيرازي ص 89،والمهذب له 1/ 267،والمجموع للنووي 9/ 412،وروضة الطالبين له 3/ 60،ومغني المحتاج للشربيني 2/ 31. &%$ [166] )، والمشهور عند الحنابلة [6] [167] ).

(2) ( [162] ) سبق تخريجه

(3) ( [163] ) ينظر فتح القدير لابن الهمام 6/ 410، وتهذيب

السنن لابن قيم الجوزية 5/ 106، 148.

(4) ( [164] ) ينظر تهذيب السنن لابن قيم الجوزية 5/ 106، 148.

(5) ( [165] ) ينظر: النتف في الفتاوى للسعدي 1/ 471، والمبسوط للسرخسي 13/ 16، والهداية للمرغيناني 3/ 48، وفتح القدير لابن الهمام 6/ 410. وبالتأمل في نصوص الحنفية يلاحظ أنهم يدخلون كل شرط في العقد الواحد من باب في بيعة. وقاعدتهم: أن كل شرط لايقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه يفسده. جاء في الهداية للمرغيناني 3/ 48 - 49:"وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهمًا، أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لايقتضيه العقد،"

وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، ولأنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن بيع وسلف، ولأنه لو

كان

الخدمة

والسكنى يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لايقابلها يكون إعارة في بيع، وقد نهى

النبي عليه في صفقة". وينظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 410."

(6) ( [167] ) ينظر: لابن البنا 2/ 698،والمغني لابن قدامة 6/ 332 - 333 ونسبه إلى جمهور العلماء، والمبدع لابن مفلح 4/ 56،والإنصاف للمرداوي 4/ 350،وكشاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت