فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 429

وعلة المنع في هذه الصورة: جهالة الثمن [1] [159] ) والتعليق بالشرط المستقبل [2] [160] ). المناقشة نوقش هذا التفسير من وجهين:

(1) ( [159] ) نظر: المبسوط للسرخسي 13/ 8، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 158، وحاشية الدسوقي، والمهذب للشيرازي 1/ 267،، والمغني لابن قدامة 6/ 333. وجاء في بداية المجتهد لابن رشد 2/ 134:"فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من"

جهة جهل الثمن، فهو عندهما من بيوع الغرر التي نهي عنها، وعلة امتناعه عند مالك سد الدريعة الموجبة للربا؛ لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل أو المعجل، ثم بدا له ولم يظهر ذلك، فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن وهذا كله إذا كان الثمن نقدًا، وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر، وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا).وينظر الاستذكار لابن عبد البر 20/ 175.

(2) ( [160] ) ينظر: نيل ألاوطار للشوكاني 5/ 153، والسيل الجرار له 3/ 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت