فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 429

التوجيه: يمكن أن يوجه هذا التفسير، بأنه

يوجد في هذا العقد بيعتان، إحداهما بعشرة نقدا والأخرى بعشرين إلى أجل. ومحل المنع في هذه الصورة عند لزوم العقد بأحد

الثمنين دون تعيين [1] [157] ). وأما إذا افترق المتبايعان على

أحد الثمنين، فهذا جائز [2] [158] ).

(1) ( [157] ) نظر: الموطأ لمالك 2/ 513 والمعونة للقاضي عبد

الوهاب 2/ 1031، والكافي لابن عبد البر 2/ 740 والقوانين الفقهية لابن جزي ص 221، والشرح

الكبير للدردير 3/ 58، والمغني لابن قدامه.

(2) ( [158] ) نظر: غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 110،

وسنن الترمذي 3/ 524 ومعالم السنن للخطابي 3/ 106 والشرح الكبير للدردير 3/ 58. وأما إذا لم يكن العقد لازمًا بأحد الثمنين، وافترقا على أنهما بالخيار، أو على أن أحدهما بالخيار، فقد أجازه مالك، وجعله من باب الخيار. جاء في الكافي لابن عبد البر 2/ 740"... لأن البيع ههنا نافذ، وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له في أحدهما ..."وجاء في بداية المجتهد لابن رشد 2/ 134:"لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم، في الآخر". وينظر: لابن الجلاب 2/ 166، والمنتقى للباجي 5/ 040.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت