وثبت عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال:"صفقتان في صفقة ربا" [1] [152] ). ثانيا: أقوال العلماء في معنى: في بيعة". اختلف العلماء في معنى:"بيعتين في في الأحاديث على أقوال أبرزها ما يأتي: القول الأول: أن معنى بيعتين في بيعة: أن يبيع مثمنًا بأحد ثمنين مختلفين، مثل: أن يقول: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين إلى أجل، على أن البيع قد لزم في أحدهما. فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين. وهذا التفسير أحد القولين عند الحنفية [2] [153] ) والمشهور عند المالكية، وأحد القولين عند الشافعية [3] [154] ) وقول عند الحنابلة [4] [155] ) وهو قول أكثر العلماء (ابن مسعود رضي الله عنه وسفيان الثوري كما في مصنف عبد الرزاق 8/ 137، وسماك بن حرب كما في مسند أحمد 1/ 393، وعبد الوهاب بن عطاء كما في السنن الكبرى للبيهقي 5/ 342، وأبو عبيد كما في غريب الحديث 4/ 110، وابن سيرين كما في مصنف عبد في السنن 7/ 430. وغيرهم عند كلامهم عن أحاديث(الصفقتين في صفقة) ، و(البيعتين في
بيعة). &%$ [156] ).
(1) ( [152] ) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يشتري من الرجل فيقول: إن
كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدًا فبكذا، المصنف 6/ 119، من طريق سفيان عن سماك عن الله بن مسعود به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وهذا الإسناد وإن كان فيه سماك بن حرب الذي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ص 415:"صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن". إلا أن الراوي عنه هنا: سفيان الثوري، وروايته عنه صحيحة. جاء في تهذيب التهذيب لابن حجر 4/ 234:"ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم". وقد صحح هذا الإسناد: الألباني في إرواء الغليل 5/ 148.
(2) ( [153] ) ينظر: محتضر اختلاف العلماء للجصاص 3/ 84، وبدائع الصنائع للكاساني 5/ 158، وفتح القدير لابن الهمام 6/ 410.
(3) ( [154] ) ينظر: التنبيه للشيرازي ص 89، والمهذب له
1/ 267، والوجيز للغزالي 1/ 138 والمجموع للنووي وذكر أنه الأشهر 9/ 412، وروضة الطالبين له 3/ 60، ومغني المحتاج للشربيني 2/ 31.
(4) ( [155] ) ينظر: المغني لابن قدامة 6/ 333، والانصاف للمرداوي 4/ 350، والدرر السنية جمع عبد الرحمن بن قاسم 6/ 36 - 37.