فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 429

المبحث الثالث أثر التركيب في حكم المرابحة المركبة اختلف المعاصرون

في حكم المرابحة المركبة على قولين في الجملة: القول الأول: أن بيع المرابحة المركبة جائز [1] [624] ). القول الثاني: أن بيع المرابحة المركبة غير جائز [2] [625] ). أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول، القائلين بجواز المرابحة المركبة بأدلة، أبرزها ما يأتي: الدليل الأول: أنّ الأصل

في المعاملات الإباحة، إلا ما دل الدليل على

تحريمه، ويدل من الكتاب والسنة. فالمرابحة المركبة جائزة بناء على الأصل في المعاملات المالية [3] [626] ).

(1) ( [624] ) ممن قال بهذا القول: حسن القرضاوي، وسامي حمود،

وعبدالحميد

البعلي، وأحمد ملحم وغيرهم. ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ص (26) ، وتطوير الأعمال المصرفية لسامي حمود ص (430) ، وفقه المرابحة للبعلي (يراجع) .

(2) ( [625] ) ممن قال

بهذا القول: بكر أبوزيد، والصديق الضرير، وعلي السالوسي، ورفيق المصري وغيرهم. ينظر بحوثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة (2/ 1599) ، مصطفى القراء: «

ثالثًا:

المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم

يكن

هنا خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكًا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإنسان ما ليس عنده».

(3) ( [626] ) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ص (13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت