فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 429

المناقشة: يناقش: بأنه

قد دل الدليل على تحريم هذه المعاملة، كما سيأتي في أدلة المانعين ومنها: «لا تبع ما ليس عندك» والنهي عن بيعتين في بيعة، والمرابحة المركبة الملزمة للطرفين داخلة فيها. الدليل الثاني: نصوص الفقهاء، وفتاوى العلماء، ومن أشهر هذه النصوص

والفتاوى ما يلي: أ - جاء في الأم [1] [627] ): «وإذا أرى الرجل الرجل سلعة، فقال: اشتر هذه

وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعًا، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعًا، ووصفه له أو متاعًا أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع

الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار. وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه، وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما، فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع. الثاني: «أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا» . وجه الدلالة: أن نص الإمام الشافعي يدل على جواز هذه على الوعد من العميل للمصرف. وإنّ مثل هذا الوعد ملزم

للطرفين

قضاء

طبقًا لأحكام

المذهب المالكي

وهو ملزم للطرفين

ديانة طبقًا لأحكام المذاهب الأخرى. وما

يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك،

وأمكن للقضاء التدخل فيه. في المذاهب. المرابحة المركبة

بناء

على الوعد

الملزم:

(1) ( [627] ) الشافعي (3/ 33) (يراجع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت