فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 429

* إذا اشترط المصرف على الراغب في الحصول على بطاقة الائتمان أن يفتح لديه حسابًا جاريًا، دون تجميد مبلغ معين، فإنه يتنازع هذه المسألة مأخذان هما: (أسلفني وأسلفك) ، والتوثق لاستيفاء الدين. * صرف العملات عند استخدام بطاقة الائتمان يعتريه عدة إشكالات، منها: أ- أن يكون الأساس في وقت سعر في غير الوقت الذي تم فيه عقد الصرف. ب- التأخر في قبض بدل الصرف. اجتماع الصرف والقرض. * بطاقة المرابحة لا يظهر لي جوازها؛

فهي وإن كانت من حيث الصناعة الفقهية، والألفاظ الظاهرية قد في الحقيقة حيلة على الربا، لا تختلف عنه

إلا في تعقيد الإجراءات وتكثيرها، في الحقيقة هو في النقود في السلع. * بطاقة التورق المنظم فيها عدة مخالفات

شرعية، منها: أ- قلب الدين، وتم التوصل إليه بطريق الحيلة، والتلفيق الممنوع. ب- في النهي عن «بيعتين في

بيعة». ج- الحيلة على الربا في عملية التورق المنظم. وبذلك تكون هذه البطاقة مبنية على أمرين كل منهما يؤدي إلى الربا، وهما قلب الدين، والتورق المنظم. 41 - وأختم هذه النتائج لهذا البحث ببعض التوصيات، ومنها: * أنّ هناك حاجة للتوسع في بعض المسائل

التي لها علاقة بموضوع العقود المالية المركبة، ومازالت بحاجة إلى دراسة عميقة ومن هذه المسائل: مسألة

العينة، من حيث حقيقتها، ومستندها، وصورها وحالاتها، وشروطها وضوابطها، والمسائل المتعلقة بها مثل حوالة الأسواق، وغيرها. ومن المسائل: الحيل في العقود المالية المعاصرة. ولعل الله ييسر لي بحث هاتين المسألتين

في دراسات قادمة -بإذن الله-. أن مجال الاجتهاد في هذا الموضوع كبير، لتعدد صوره، وتجددها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت