38 -عقد الخيار المركب مكون من عقدين أو أكثر من عقود الخيارات المحرمة، وهذا التركيب لا يفيد جواز العقد المركب بحال، وإنما يؤثر شدة في التحريم، وذلك لزيادة الضرر، والغرر، وغيرها من المفاسد. ووجه زيادة الغرر: أن العاقد لا يدري حين العقد هل هو بائع أم مشتر. ووجه زيادة الضرر:
أنه يخسر ثمنًا أكثر مقابل زيادة عدد الخيارات. 39 - البطاقات المصرفية الائتمانية أداة دفع، وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، من مصدرها، أو من غيره
بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. * البطاقات المصرفية الائتمانية أنواع متعددة، ويمكن تقسيمها باعتبار قيامها على أساس الائتمان المدار، أو عدمه إلى نوعين. * وأطراف التعامل في اتفاقيات بطاقة الائتمان -غالبًا- هم: المنظمة العالمية، والمصرف المصدر، والمصرف التاجر، وحامل البطاقة، والتاجر. * وتتضمن بطاقة الائتمان ثلاثة عقود رئيسة، كل واحد منها منفصل عن الآخر في أطرافه ومسؤولياته، وهي: عقد بين مصدر البطاقة وحاملها، وعقد بين مصدر البطاقة والتاجر، وعقد بين حامل البطاقة والتاجر. * ويكون التركيب في البطاقات الائتمانية، في بعض صورها، وحالاتها، ويشمل ذلك اجتماع في عقد في
عقد. 40 - يجوز أخذ رسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل بطاقة الائتمان إذا كانت تعادل التكلفة الفعلية، ولا يجوز ما زاد على
التكلفة الفعلية؛ في هذه الحالة تقابل القرض، فتكون ربا، كما أنه لا يجوز أن تكون الرسوم، أو على مبلغ القرض، ولا يجوز -أيضًا- اعتبار هذه الخدمات خدمة في حسابه التكلفة الفعلية، وذلك لأنّ العقد في هذه الحالة عقد مركب من قرض وإجارة، فيؤدي هذا التركيب إلى التحريم، مع أنّ كلا من العقدين جائز على انفراده.
* إن اشتراط تجميد مبلغ معين دون أن يتصرف فيه المصرف، يمكن أن يخرّج على اشتراط توثيق الدين بالرهن، وهذا جائز. * إذا اشترط المصرف على الراغب في الحصول على بطاقة الائتمان تجميد مبلغ معين يقوم المصرف بالتصرف فيه واستهلاكه، فإن الذي يظهر أن هذا الاشتراط هو عقد القرض في عقد القرض، وهذا لا يجوز، وهذا ما يسمى بمسألة: (أسلفني وأسلفك) .