فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 429

* أننا بحاجة إلى صياغة في المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها، تجمع بين الكفاءة الاقتصادية، والسلامة الشرعية، والبعد عن

الحيل الممنوعة، أو الحلول المؤقتة والمرحلية. --- والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وكذلك الأصل في العقود المالية المركبة الإباحة والصحة إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله، وما لم يؤد التركيب إلى محرم، كالربا، وجهالة الثمن، والغرر، ونحو ذلك، أو إلى تضاد بين العقدين في الأحكام والآثار.

11 -اتفق العلماء -في الجملة- على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض، وكذا لا يجوز اشتراط عقد معاوضة -كالإجارة ونحوها- في عقد القرض. وأما اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع غير عقد القرض، فإن الذي يظهر أن ذلك يخرج بعقد التبرع عن مقصوده، فلا يبقى عقد تبرع حينئذٍ، بل يكون عقد معاوضة، فيجري على المسألة الخلاف في حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة.

12 -اختلف الفقهاء في حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة على أقوال، والراجح جواز ذلك ما لم يؤد هذا الاشتراط إلى محرم كالربا أو الجهالة أو الغرر، أو تضاد في الموجبات والآثار.

13 -اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول لا يجوز. وتسمى هذه المسألة (أسلفني وأسلفك) .

14 -حكم العقد المركب باشتراط عقد البيع في القرض أن الشرط الفاسد يلغو، وأما عقد القرض فيبقى صحيحًا، وبذلك فإن العقد المركب لا يبقى صحيحًا إلا بإلغاء الشرط الفاسد.

* وأما حكم العقد المركب باشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة فإنه صحيح على القول الراجح، وهو جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة ما لم يؤد هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت