* والمشاركة المتناقصة في أكثر صورها عقد مركب من عقدين أو أكثر، هي الشركة، والبيع، أو الشركة والبيع والإجارة، أو غيرها، وتشمل
نوعي العقود المالية المركبة
وهما: اشتراط عقد في عقد، والجمع بين عقدين في عقد. 32 - إذا تم الاتفاق في المشاركة المتناقصة بصيغة اشتراط عقد في عقد، فإن التركيب في هذه الحالة يؤثر في حكم المشاركة المتناقصة، وبيان ذلك: أ- أن هذا الاشتراط يؤدي إلى ضمان رأس المال، والربح، وهذا ينافي عقد الشركة القائم على أساس المشاركة في الربح، أو
الخسارة. فيكون هذا الاشتراط وسيلة للتوصل إلى القرض الربوي. ب- أن هذه المعاملة بهذا من(بيع ما
لا يملك). ج- أن التركيب
في هذه المعاملة يؤدي إلى جهالة الثمن في المستقبل، وقد يؤدي إلى الغبن. د- أن فيها شبهًا ببيع الوفاء، وهو حيلة للإقراض، وأخذ منفعة زائدة. * إذا اشترط البيع دون تحديد الثمن، وإنما شرط البيع بثمن
المثل أو أن هذا التركيب يؤدي إلى جهالة الثمن، فتكون من الصور المحرمة. * غير الملزم بالبيع جائزة، وهي من قبيل اجتماع عقد البيع مع الشركة،
ولا مانع من ذلك؛ لأنه لا يؤدي إلى محرم، كالربا، والغرر، وليس بين العقدين تضاد، أو تنافٍ في الأحكام هذه المعاملة توسل إلى محرم. * المشاركة مع الوعد الملزم بالبيع بثمن محدد: من العقود المركبة المحرمة؛ لأن الذي يظهر أن الوعد الملزم في هذه
الحالة يقاس على الشرط، فيترتب عليه
مما يترتب على الشرط، من المفاسد السابقة. * المشاركة مع الوعد الملزم بالبيع بثمن المثل أو بسعر السوق: لا تجوز -فيما يظهر-؛ لما فيها من جهالة. * الجمع بين عقد الشركة
والبيع دون شرط، هي من العقود المالية المركبة، من قبيل اجتماع عقدين في عقد دون شرط، وهذا جائز؛ لأنه لا يترتب على اجتماع البيع مع الشركة محظور شرعي، وليس بينهما تضاد في الأحكام والآثار. 33 - المرابحة المركبة هي: أن يتفق المصرف والعميل، على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة عقارًا أو غيره، ويلتزم
العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له بسعر تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقًا. * ولها صورتان رئيستان: المرابحة بالمواعدة
الملزمة، والمرابحة بالمواعدة غير الملزمة للطرفين، ومن الألفاظ التي تطلق على المرابحة المركبة: المرابحة للآمر