فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 429

أ - أن العقد غير مستقر على واحد من العقدين المكونين لهذه المعاملة، وذلك أنه متردد بين أن يكمل الأقساط فيكون بيعًا، وأن لا يكمل فيكون ما دفعه أجرة مقابل عقد الإجارة. ب- أن في

هذه المعاملة جهالة للثمن والأجرة، بسبب التردد بين العقدين. ج- أن في هذه المعاملة غررًا، وأكلًا

لأموال الناس بالباطل؛ لأن

المستأجر قد يعجز عن السداد فيضيع عليه الثمن. د- أن العقدين، عقد الإجارة، والبيع،

متواردان على عين واحدة، وبالنظر للواقع العملي لهذه المعاملة يتبين وجود

التنافي بين العقدين في بعض الآثار، والأحكام، كالضمان، والصيانة، وغيرها من الأحكام. * وقد اقترح تصحيح لهذه الصورة، وبالتأمل في الصورة المصححة تبين

أنها لا تكون صحيحة إلا بتطبيق أحكام الإجارة طيلة المدة، أي أن العقدين لا يتواردان في وقت

واحد. * ومن صور الإجارة المنتهية بالتمليك: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر

بثمن رمزي. وهذه الصورة عقد مركب فيها جمع بين عقد الإجارة، وعقد البيع المعلق على سداد كامل الثمن. وهذا التركيب يؤدي إلى الغبن، وأكل أموال الناس بالباطل. * ومن صور الإجارة المنتهية بالتمليك: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي. وهذه

الصورة عقد مركب من عقدين

على عين واحدة، والعقدان هما عقد إجارة، وعقد بيع معلق على شرط هو سداد كامل الثمن. وهذا التركيب يؤدي إلى جهالة الثمن، والمثمن. * ومن الصور: اقتران الإجارة بوعد بالبيع، وهذه الصورة ليس فيها تركيب إذا كان الوعد غير ملزم. 31 - المشاركة المتناقصة هي: عقد شركة بين طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان على

أن يبيع أحدهما نصيبه للآخر تدريجيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة، ويصاحب ذلك -أثناء عقد الشركة غالبًا- إجارة العين لأحدهما، أو لطرف ثالث تقسم فيها الأجرة للشريكين بحسب نصيب كل منهما. * ولها صور متعددة، ومن الألفاظ التي تطلق على المشاركة المتناقصة: المشاركة المنتهية بالتمليك، والمضاربة المنتهية بالتمليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت