نوقش بما يأتي: 1 - إنّ الواجب عند الاختلاف الأخذ بما هو أرجح دليلًا، وليس الاختلاف دليلًا على الجواز، وإلا لنقضت قاعدة التكليف [1] ?). إضافة إلى أن القولين غير مكافئين في الأدلة حتى يقال إنه يؤخذ
بالأيسر. أن القائلين بالجواز لم يلتزموا بما دعوا الآخرين إليه من التيسير، بل اختاروا
التشديد على العميل في تحريم الخلف بالوعد على في الإلزام بالوعد قضاء على التيسير بالجواز [2] ?). أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلين بعدم
جواز المرابحة المركبة الملزمة للطرفين، بأدلة أبرزها ما يأتي. الدليل الأول: أن الإلزام بالوعد على الشراء قبل امتلاك البائع محل الشراء يدخل في النهي عن بيع ما لا يملك، وهذا
الاتفاق في الحقيقة عقد، وإذا جرى الاتفاق على هذا فهذا عقد باطل محرم؛ لأن المصرف حينئذ يكون لا يملك [3] [651] ). المناقشة: نوقش من وجهين:
(1) ( [649] ) ينظر: بيع المرابحة للأشقر ص (29) .
(2) ( [650] ) ينظر: صيغ التمويل
بالمرابحة للربيعة ص (126) .
(3) ( [651] ) ينظر: المرابحة للآمر بالشراء لبكر أبوزيد خمس بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي
العدد الخامس
(2/ 984) ، (2/ 998) ، والمرابحة للآمر المرابحة للأشقر
ص (7) ، وصيغ التمويل بالمرابحة للربيعة ص (63 - 71) .