فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 429

3 -يمكن أن يناقش أيضًا بأن

الاجتهاد في مقابلة النص لا يصح، والمواعدة الملزمة تخالف النهي عن بيع ما

ليس عندك. الدليل الرابع: حاجة الناس في عصرنا إلى التيسير والرفق؛ رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة اللين، وضعف اليقين، وما ابتلوا به من كثمة المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخير، ولهذا كان على أهل الفقه والدعوة أن ييسروا

عليهم في مسائل الفروع، على في قضايا الأصول. قال تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [1] ?) . وقال

تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [2] ?) . وقال تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (

(( (( (( [3] ?) . ولا يعني

ذلك أن تحمّل النصوص ما لا

تطيق، ولكن المعنى: أنه إذا وجد

في المسألة قولان أحدهما

بالإباحة والآخر بالحظر وهما متكافئان من حيث قوة

الدليل فالأخذ بما فيه التيسير

أفضل، اقتداء بالنبي - صلى الله

عليه وسلم: «وما خير النبي

-صلى الله عليه وسلم - بين أمرين

إلا اختار أيسرهما ما لم يكن

إثمًا [4] ?)

?). المناقشة:

(1) ( [644] ) سورة البقرة، من الآية (185) .

(2) ( [645] ) سورة النساء، من الآية (28) .

(3) ( [646] ) سورة الحج، من الآية (78) .

(4) ( [647] ) أخرجه البخاري.

(5) ( [648] ) ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء

للقرضاوي ص (22) ،

وبيع المرابحة لأحمد ملحم ص (124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت