بينهما فيبيع الشريك نصيبه لشريكه سواء كانت المشاركة المتناقصة شركة أموال أو شركة ملك بينهما. واستشهد بما جاء في حاشية رد المحتار [1] [595] ) فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشتركة
من شريكه قال: علم من هذا ما يقع كثيرًا، وهو أن أحد الشريكين في دار ونحوها يشتري من شريكه جميع الدار بثمن معلوم، فإنه يصح على الأصح بحصة شريكه من الثمن، وهي حادثة الفتوى فلتحفظ، وأصرح من ذلك في المرابحة في مسألة شراء رب المال من المضارب مع أن الكل ماله. اه. ونوقش بما يأتي: أن تخريجه على الكلام الوارد في حاشية رد
المحتار لا يسلم في الحاشية يتناول شراء الشريك حصة شريكه من دار مملوكة لهما لا من دار سيشتريانها، وفرق بين هذا، وذاك [2] [596] ). وعلى ذلك فلا يسلم له هذا في ذلك من شبهة القرض من المفاسد المذكورة سابقًا في
مسألة اشتراط عقد في عقد. ب- الصورة الثانية من الحالة الثانية:
(1) ( [595] ) لابن عابدين (5/ 57) (يراجع) ، وفي المغني (5/ 564.
(2) ( [596] ) ينظر: مناقشة الشيخ صالح المرزوقي ضمن مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 637) .