فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 429

وأما الصورة الثانية من الحالة الثانية، وهي المشاركة مع الوعد الملزم بالبيع بثمن المثل أو بسعر السوق. يرى بعض

الباحثين [1] [597] ): أنه تجوز المشاركة المتناقصة مع الوعد الملزم بالبيع بثمن المثل أو بسعر السوق. ويفهم من كلامهم أنهم يعللون

بما يأتي: 1 - أن الوعد الملزم ليس عقدًا؛ لأنه لا يترتب عليه الدخول في البيع أو في الشركة وإنما يترتب عليه تعويض الضرر إذا كان هناك ضرر [2] [598] ). المناقشة: قد يناقش: بأنه وإن سلم أن الوعد الملزم ليس عقدًا، وإنما هو في درجة أقل منه، إلا أنه يترتب عليه

بعض آثار العقد، وهو هنا إما أن يبرم العقد في المستقبل وهذا فيه غرر أو أن يعوض ما وقع على المصرف من تكاليف وهذا فيه ضرر عليه أيضًا. 2 - أنه لا يترتب على هذا الالتزام محظور شرعي [3] [599] ). المناقشة:

(1) ( [597] ) ينظر: المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد ضمن مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 522) ، والمناقشات العدد الثالث عشر (2/ 648)

(2) ( [598] ) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلام المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 648) .

(3) ( [599] ) ينظر: المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد،

مجلة المجمع، العدد الثالث عشر (2/ 522) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت