فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 429

وأما الحالة الثانية وهي: المشاركة مع الوعد الملزم بالبيع، فلها صورتان: أ- المشاركة مع الوعد الملزم

بالبيع بثمن محدد. ب- المشاركة مع الوعد الملزم

بالبيع بثمن

البنك أو بسعر السوق. المشاركة مع

الوعد الملزم بالبيع بثمن محدد، فإنّ الذي يظهر لي أن هذه الحالة يقاس

على الشرط فيكون كالشرط فيترتب من المفاسد في المسألة السابقة، فيكون

من العقود المركبة المحرمة. ومن الضوابط التي ذكرها بعض الباحثين [1] [593] ): ألا تتضمن المفاهمة أو المواعدات السابقة لعقود البيع المتتالية لحصة المموّل إلى العميل تحديدًا لثمن تلك الحصة

[593] )المشاركة المتناقصة وأحكامها لنزيه حماد ضمن مجلة مجمع

الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت