فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 429

المالك الأصلي وهذه نفس حالة عقد المشاركة المتناقصة فتكون من بيع العينة، إضافة إلى أن المقصود من هذا العقد التمويل والقرض من جهات

متخصصة في منح الائتمان عن طريق شراء السلع ثم إعادة بيعها في بيعة، وبيع وسلف، فتؤول إلى الربا. اه. المناقشة: نوقش: 1 - أنه لا يسلم أن المشاركة المتناقصة من بيع العنية؛ لأن

البنك والعميل يشتريان أصلًا يشتركان فيه من من العميل ثم يعيد البيع عليه بالأجل [1] [589] ). 2 - أنه يسلم

احتمال أن تؤول صيغة من صيغ المشاركة المتناقصة إلى العينة، مثل أن

يشتري البنك من عمليه بالنقد ثم يعيد عليه البيع بالأجل، ولكن ليس هذا هو التطبيق المنتشر في البنوك الإسلامية [2] [590] ). 3 - أن العينة المحرمة هي التي تكون حيلة على

الربا [3] [591] ). 4 - ويمكن أن يناقش أيضًا بأنه يسلم قوله بالتحريم في حالة اشتراط ولكن لا يسلم في حالة الوعد الملزم بسعر السوق أو الوعد غير الملزم [4] [592] ).

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (2/ 643، 659) .

(2) ( [590] ) المرجع السابق (2/ 669) .

(3) ( [591] ) المرجع السابق (2/ 669) .

(4) ( [592] ) يفهم من إطلاق كلام الباحث أن الحكم في جميع الحالات خاصة مع الوعد الملزم بثمن معين

ومن ذلك: ما جاء في مجلة المجمع العدد الثالث عشر (2/ 642) : «إن الوعد الذي نلجأ إليه لإجازة عقد المشاركة والمرابحة للآمر بالشراء وغيرهما لهو الدليل القطعي الذي يبحث عنه الإمام الشافعي لتحريم مثل هذه الأنواع من العقود، والاستدلال منه على أنها جميعًا من جنس بيوع العينة» ، وفي الشركات الحديثة ص (89) : «إن انفصال العقد عن الوعد لا يعفي من شبهة التواطؤ لكن يفهم من كلامه في موضع آخر، ومن مكالمة هاتفية معه أن حالة الوعد غير الملزم

تجوز لغير

البنوك المتخصصة في الائتمان وان

هذا الوعد لا ثمرة منه فيؤول المسألة إلى الشركة المعروفة ولا حاجة إلى المشاركة المتناقصة. جاء في الشركات الحديث ص (92) : «أنه في حالة التزام البنوك حرفيًا بجميع الشروط التي تفرضها الهيئة (ومنها عدم جواز

إصدار من عميل البنك، بشراء حصة البنك، وعدم جواز اشتراك إصدار عقد البيع الجديد بالقيمة الاسمية لحصة البنك، فإن كلا العقدين سيتماثلان تمامًا من حيث الشروط والأركان، بحيث يمكن لأي منهما تحقيق نفس النتائج والأهداف بالكامل التي يؤديها العقد الآخر. ويدعم هذه النتيجة حقيقة أخرى، هي عقد الشركة الموروث هو عقد غير لازم، بمعنى أن لكلا

الطرفين الحق في التخارج منه وفسخه بعد بدايته بدون حاجة إلى شرط مسبق، حتى لو كان ذلك بعد البداية مباشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت