فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 429

قد يناقش هذا الوجه: بأن المشاركة المتناقصة -أيضًا- قد يقصد

منها التمويل لا الاستثمار [1] [587] ). الإجابة: ويجاب بأنه يمكن أن يسلم ذلك في الوعد الملزم بينما الوعد غير الملزم فالغالب أن يكون القصد

منه

الاستثمار بصيغة

المشاركة على التسليم بأنه قد يكون القصد

هو التمويل

لا الاستثمار لكن في كل صوره،

وإنما إذا جاء بصيغة ليس فيها مخالفة

شرعية فإنه

جائز والعقدان هنا منفصلان

لا إلزام بترابطهما. 2 - أن المصرف يشارك في العزم والغنم

على حد سواء، فهو شرك في الربح والخسارة وهذا بخلاف طبيعة القروض الربوية التي تقوم على ضمان القرض وفوائده على كل حال، فخالفها وخالف بيع الوفاء. 3 - أنه يوجد شرط في"بيع الوفاء"يلتزم المشتري بمقتضاه

أن يرد المبيع عند رد الثمن وعلى ذلك فإنه يكون مالكًا وغير مالك، فهو مالك بمقتضى العقد، وغير مالك بمقتضى الشرط الذي يلزمه برد المبيع إلى

المدين عند سداد الدين. في المشاركة المتناقصة لا يوجد شرط وإنما هو وعد غير ملزم في هذه الحالة، والشريك مالك لنصيبه دون شرط

يقضي بخلاف ذلك. الإشكال الثاني: أورد بعض الباحثين [2] [588] ) أن المشاركة المتناقصة ما هي إلا نوع من بيع العينة وذلك لأن هناك تواطؤًا

على أن يعيد المشتري بيع الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع

(1) ( [587] ) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلام المناقشات، العدد الثالث عشر (2/ 642، 661) .

(2) ( [588] ) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي المناقشات/ مناقشة الشيخ

حسن كامل فهي، العدد الثالث عشر (2/ 639، 667) ، والشركات الحديث، والشركات فهي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلام،

الدورة الرابعة عشر -لم يطبع أثناء إعداد هذا البحث-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت