فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 429

لكن هل يرد على هذه الحال مشابهة بيع الوفاء وبيع؟؟؟؟، هذا وقد أورد على هذه الحالة إشكالان: الإشكال الأول: مشابهة بيع الوفاء، وذلك أن هناك تواطؤات على أنه متى ما رد له رأس ماله في الشركة فإنه يرد إليه المبيع فيتنازل عن نصيبه متى

ما ورد إليه العميل رأس ماله، ويستفيد من حصته إلى حين تسديد

الشريك الآخر ثمن تلك الحصة [1] [585] )، فتكون بذلك مثل بيع الوفاء، والذي ينتفع فيه البائع (المقرض) بالسلعة إلى أن يرد المشتري (المقترض)

الثمن، وأجيب على ذلك من ثلاثة أوجه [2] [586] ): 1 - أن البائع في في الحقيقة ولم تتوجه إرادته إلى ذلك، وإنما عقد قرضًا بضمان الشيء المبيع، وأمكن المشتري من فائدة المبيع وثماره مقابل انتفاعه بالقرض، فهو قرض مستتر في صورة بيع صوري غير مقصود، أما المشاركة

المتناقصة، فقد توجهت الإرادات حقيقة إلى الاستثمار فالمصرف يأخذ أحوال الناس ليستثمرها في مشاركات شرعية، لا ليقرضها قروضًا ربوية. المناقشة:

(1) ( [585] ) في البنوك الإسلامية للصاوي ص (625) ، والمعاملات المالية لشبير ص (294) .

(2) ( [586] ) ينظر: المرجعان السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت