فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 429

فيتم عقد المشاركة المتناقصة أولًا، ثم يتلوه عقد البيع بعقد مستقل، بحيث يكون للشريك الحق في بيعها للمؤسسة المالية أو لغيرها، بالسعر الذي يتفق عليه حلاقًا دون إلزام لأحد العاقدين. فهذه الحالة بهذا التصور جائز والله أعلم. وكما سبق فإن العقدين منفصلان لا علاقة لهما ولا ارتباط بالآخر ذلك فليس من قيل اشتراط عقد في عقد. من قيل اجتماع عقدين في عقد دون شرط. وبالتأمل في اجتماع عقد البيع مع الشركة فإنه يتبين أنه

لا مانع من ذلك لأنه لا يؤدي إلى محرم كالربا والغرر، وليس بين

العقدين تضاد أو تنافي في الأحكام

والآثار، ولا يوجد في هذه المعاملة توسل إلى محرم فتكون جائزة. وحقيقة هذه الحالة أن الشريك يبيع من ذلك شرعًا لأنه يبيعه ما يملكه. جاء ( [583] ) لابن قدامة (7/ 167) (يراجع) . &%$ [583] ): «وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره» . وجاء في مجدد فتاوى ابن تيمية [1] [584] ):

يجوز بيع المشابهة باتفاق المسلمين

كما نص بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

(1) ( [584] ) (29/ 233) (يراجع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت