فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 429

السابقة وهي شرط البيع مع جعل

الخيار للمشتري أو للعاقدين. ففي هذه الحالة يجوز ذلك وتنتقى الجهالة المؤثرة في العقد [1] [582] ). والله أعلم. لكن يبقى ما يؤدي إليه التركيب من بيع ما ليس عندك أو ما لا يملك فهو الآن يبيعه قبل أن يملك فصيغة

العقد: أشاركك في كذا أن أبيعك نصيبي بعد سنة بسعر السوق. أو تشاركني بكذا على تبيعني نصيبك بسعر السوق، وهل يمكن أن تخريج هذه المسألة على المشاركة بشرط البيع بمعنى العقد مع الشرط. هذه المسألة تحتاج إلى تأمل؛ لأن الإشكال أن عقد البيع لا ينعقد حتى تتم الشركة، والشركة لا تنعقد حتى يتم البيع وهو لم يتملك ما يبيعه بعدُ؟ ويغني عن ذلك إبرام عقد المشاركة مع وعد بالبيع. ثانيًا: المشاركة مع الوعد بالبيع. وهذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى: المشاركة مع الوعد غير الملزم بالبيع. الحالة الثانية: المشاركة مع الموعد الملزم بالبيع. أما الحالة الأولى، وهي المشاركة مع الوعد غير الملزم بالبيع كما في

الصورة الأولى والثالثة من صور المشاركة

المتناقصة.

(1) ( [582] ) ينظر: تعقيب الشيخ الضرير ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (1/ 657) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت