فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 429

أ - ضبط مدة الإجارة، وتطبيق أحكامها طيلة تلك المدة. ب- تحديد مبلغ كل قسط من أقساط الأجرة. ج-

نقل في نهاية المدة بواسطة هبتها إليه، تنفيذًا لوعد سابق بذلك بين المالك والمستأجر ... » [1] [547] ). وجاء في التأجير المنتهي بالتمليك [2] [548] ): «فبناءً

على ذلك يصح تخريج عقد التأجير المنتهي بالتمليك على التكييف المذكور [3] [549] )، ويعتبر صحيحًا عند من قال بجواز هذه المسائل جميعها، إلا أنه يراعي في تطبيق ذلك أمور: 1 - يجب

أن يترتب على عقد الإجارة ميع آثاره خلال المدة المتفق عليها والتي من أهمها أن المالك المؤجر هو الذي يتحمل تبعات هلاك وتلف العين المؤجرة، إن تلفت بغير قصد أو تفريط من المستأجر أو غيره، وأنه لا

يجوز تحميل ذلك للمستأجر؛ لأن هذا عقد الإجارة. 2 - هبة محضة، بل هي من قبيل هبة الثواب، وذلك لأجل الزيادة المدفوعة على الأقساط الإيجارية أو المتمثلة في الدفعة الأولى، وهبة الثواب حكمها حكم البيع إلا أنها تفارقه من

جانب تحديد العوض ومقداره، ففي هبة الثواب العوض مسكوت عنه، وعن مقداره وتحديده راجع إلى قيمة الموهوب أو إلى ما يرضى به الواهب، فإذا طرأ ما يفسخ العقد فلمن فات

عرضه

بالفسخ الرجوع على الآخر بقدر ما فاته، فلو فسخ العقد بآفة سماوية أو من جهة المؤجر فللمستأجر الرجوع بما زاد عن أجرة المثل؛ لأنه لم يرض بدفع

الزيادة

على أجرة المثل إلا لأجل المستأجر فللبائع أن يرجع من ضرر بناء على ما شرطاه من شروط جزائية».

(1) ( [547] ) أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي ملحق الفتاوى والتوصيات الفقهية.

(2) ( [548] ) للدخيل ص (121) .

(3) ( [549] ) عقد إجارة ينتهي بهبة العين المؤجرة إلى المستأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت