وجه الدلالة: يمكن أن يوجه استدلالهم بهذا الحديث بأمرين: أ - أنه يدل على النهي عن كل قرض يجر منفعة، والنهي يقتضي الفساد. [1] [351] ) ب- أنه حكم على القرض الذي يجر منفعة بأنه ربا، مما يدل على عدم صحة العقد. [2] [352] )
(1) (في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي، والإحكام للآمدي(2/ 182) ، وروضة الناظر لابن قدامة (2/ 652) .
(2) ( [352] ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 236) .