الإجابة: أجيب:
بأنه ليس أمرًا حقيقة، وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية
-بين الاشتراط وتركه- كقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((
[1] [346] ). والتقدير: اشترطي لهم
الولاء أو
لا تشترطي، بدليل قوله عقبه: «فإنما الولاء لمن
أعتق» [2] أن عقد القرض يصح ويلغو الشرط؛ لأن القصد من عقد القرض الإرفاق بالمقترض، فإذا زال الشرط بقي الإرفاق بحاله [3] [348] ). أدلة القول الثاني: الدليل الأول:
ما روي
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (
(1) ( [346] ) سورة الطور، من الآية (16) .
(2) ( [347] ) المغني لابن قدامة (6/ 326 - 327) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194) ، وشرح منتهى الإرادات له (2/ 32) بتصرف.
(3) ( [348] ) ينظر: المهذب للشيرازي (1/ 304) ، وروضة الطالبين للنووي (3/ 276) ، والكافي لابن قدامة (2/ 125) .
(4) ( [349] ) أخرجه -مرفوعًا- الحارث بن في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي ص (141 - 142) ، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1/ 411) ، ونصب الراية للزيلعي (4/ 130) ، وأبوالجهم في جزئه كما في نصب الراية للزيلعي (4/ 130) ، من طريق سوّار ابن مصعب عن عمارة، قال سمعت عليًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وإسناده ضعيف جدًا، سوّار بن مصعب هو الهمداني الكوفي أبوعبدالله الأعمى المؤذن، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال أبواود: ليس بثقة. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي (2/ 216) ، ولسان الميزان لابن حجر (3/ 128، 128) ، وأسنى المطالب للحوت ص (240) . قال ابن حجر في بلوغ المرام ص (218) ، وابن عبدالهادي -كما في نصب الراية للزيلعي (4/ 130) ، والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 216) : «إسناده ساقط» . وينظر: مرويات الحديث موقوفًا ومقطوعًا في المنفعة في القرض$%& ( [350] ) ينظر: الحاوي للماوردي (5/ 356) ، والمهذب للشيرازي (1/ 304) ، وتحفة المحتاج لابن حجر (5/ 47) ، والكافي لابن قدامة (2/ 125) .