أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط الفاسد ولم يبطل العقد [1] [342] )، حيث حكم بصحة العقد وإمضائه مع وجود الشرط الفاسد، مما يدل على في صحة العقد.
وبهذا يتبين أن اشتراط البيع في عقد القرض يلغو، ويبقى العقد صحيحًا. المناقشة: نوقش: بأن معنى «اشترطي لهم الولاء» : اشترطي عليهم؛
بدليل أنه أمرها به، ولا يأمرها [2] [343] ) الإجابة: أجيب: بأن تأويل: «اشترطي لهم الولاء» باشترطي عليهم لا
يصح؛ لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء
فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه [3] [344] ). المناقشة: نوقش: بأنه «كيف أمرها وهو فاسد؟»
(1) ( [342] ) ينظر: الكافي لابن قدامة (2/ 37) ، والمغني له (6/ 326) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 57) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194) ، وشرح
منتهى الإرادات له (2/ 31) .
(2) ( [343] ) المغني لابن قدامة (6/ 326) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194) ، وشرح
منتهى الإرادات له (2/ 31) بتصرف.
(3) ( [344] ) المغني لابن قدامة (6/ 326) ، وكشاف القناع للبهوتي
(3/ 194) ، وشرح منتهى الإرادات له (2/ 31) بتصرف.
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 31) .