فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 429

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل الشرط الفاسد ولم يبطل العقد [1] [342] )، حيث حكم بصحة العقد وإمضائه مع وجود الشرط الفاسد، مما يدل على في صحة العقد.

وبهذا يتبين أن اشتراط البيع في عقد القرض يلغو، ويبقى العقد صحيحًا. المناقشة: نوقش: بأن معنى «اشترطي لهم الولاء» : اشترطي عليهم؛

بدليل أنه أمرها به، ولا يأمرها [2] [343] ) الإجابة: أجيب: بأن تأويل: «اشترطي لهم الولاء» باشترطي عليهم لا

يصح؛ لأن الولاء لها بإعتاقها فلا حاجة إلى اشتراطه، ولأنهم أبوا البيع إلا أن تشترط لهم الولاء

فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه [3] [344] ). المناقشة: نوقش: بأنه «كيف أمرها وهو فاسد؟»

(1) ( [342] ) ينظر: الكافي لابن قدامة (2/ 37) ، والمغني له (6/ 326) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 57) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194) ، وشرح

منتهى الإرادات له (2/ 31) .

(2) ( [343] ) المغني لابن قدامة (6/ 326) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 194) ، وشرح

منتهى الإرادات له (2/ 31) بتصرف.

(3) ( [344] ) المغني لابن قدامة (6/ 326) ، وكشاف القناع للبهوتي

(3/ 194) ، وشرح منتهى الإرادات له (2/ 31) بتصرف.

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت