وسلم ما عِشتَ فقلت: وإن لم تشترطي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عِشتُ، فأعتقتني واشترطت عليّ) [1] [267] ). وجه الدلالة: أن الحديث دل على جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد العتق، مما يدل على جواز اشتراط عقد
في عقد [2] [268] ). الدليل الخامس: فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك أن صهيبًا باع داره من عثمان -رضي الله عنهما- واشترط سكناها كذا وكذا [3] [269] ). 2. ما ثبت أن تميمًا الداري باع داره واشترط سكناها حياته [4] [270] ). وجه الدلالة:
(1) ( [267] ) أخرجه أبو داود في باب في العتق على الشرط من كتاب العتق، والحديث رقم 3430 سنن أبي داود، وابن ماجه في باب من أعتق عبدًا من كتاب الأحكام الحديث رقم 2517 سنن ابن ماجة، وأحمد في باب حديث أبي عبدالرحمن سفينة من كتاب مسند الأنصار الحديث رقم 20917، مسند أحمد.، كلهم من طريق سعيد بن جمهان عن سفينة به، وسعيد بن جمهان: وثقه ابن
معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال ابن حجر: صدوق له أفراد. ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 131، وتهذيب التهذيب لابن حجر 4/ 14، وتقريب التهذيب له ص 375. وباقي الحديث حسن، والحديث صححه الحاكم في المستدرك / ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في إرواء الغليل 6/ 175.
(2) ( [268] ) ينظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 3/ 483.
(3) ( [269] ) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف 4/ 546. (الحكم على الأثر) .
[270] )أخرجه ابن أبي شيبة في على الأثر).