فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 429

أن ما حصل من بعض الصحابة في عقد الإجارة في عقد البيع،

ولم ينكر

ذلك فدل على جواز اشتراط عقد في عقد. الدليل السادس: أن حقيقة اشتراط عقد في عقد كون العقد الثاني في مقابلة العقد الأول وهذا لا بأس به [1] [271] ). الدليل السابع: أن الجمع بين عقدين بلا شرط جائز

، فيكون

كذلك مع الشرط، لعدم ما يمنع من ذلك، ولأن هذا الشرط لا يحل حرامًا ولا يحرم

حلالاَ [2] أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده، فلا يمنع$%& (على شرح الخرشي 5/ 40، وبلغة السالك للصاوي 2/ 17: قد يناقش: بأن القرض والبيع كل منهما جائز على انفراده وقد ورد النهي عن

الجمع بينهما. الإجابة: ويجاب: بأنه ورد النهي عن ذلك لأن الجمع يؤدي إلى الربا فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.: بعد عرض الأقوال في المسألة، وأدلة كل قول، والمناقشات الواردة وما أمكن من إجابات عنها، يتبين والله أن الراجح هو القول الثالث وهو القول بجواز اشتراط عقد في عقد. وذلك لما يأتي: 1. ظهور أدلته وسلامتها من. 2. مناقشة أدلة. 3. أن في الأخذ بهذا القول تيسيرًا على الناس في معاملاتهم، ورفقًا بهم، ورفعًا للحرج عنهم، ... وبهذا في عقد ما لم يؤد هذا الاشتراط إلى محرم كالربا أو الغرر أو في الموجبات والآثار كما في توارد العقدين على محل واحد في نفس الوقت.

(1) ( [271] ) ينظر: المدونة لمالك رواية سحنون 4/ 126، وعارضه الأحوذي لابن العربي 5/ 241.

(2) ( [272] ) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت