فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 429

الدليل السادس: أن اشتراط في عقد لا يصح؛

قياسًا

على نكاح الشغار

المنهي عنه (( [237] ) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. أخرجه البخاري-واللفظ له- في باب الشغار من

كتاب النكاح،

الحديث رقم (4720) ، صحيح البخاري /، ومسلم في باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، من كتاب النكاح، الحديث رقم (2537) ، صحيح مسلم /، والترمذي في باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من كتاب النكاح،

الحديث رقم

(1043) ، سنن الترمذي /، والنسائي في باب تفسير الشغار، من كتاب النكاح، الحديث رقم (3285) ، سنن النسائي /، وأبو داود في باب في الشغار، من كتاب النكاح، الحديث رقم (1776) ، سنن أبي داود /، وابن ماجه في باب النهي عن الشغار، من كتاب

النكاح، الحديث

رقم (1873) ، سنن ابن ماجه /، وأحمد في باب مسند عبدالله بن عمر بن من مسند المكثرين من الصحابة، الحديث، ومالك في باب جامع

ما لا يجوز من النكاح، من كتاب النكاح، الحديث رقم 980، موطأ مالك /. &%$ [237] ). المناقشة: نوقش: بأن نكاح الشغار ورد النهي عنه

فكان حرامًا

، بخلاف اشتراط من عقود المعاوضات

المالية فإنه لا دليل على تحريمه فيبقى أصل

الإباحة [1] [238] ). ثم إن علة النهي في نكاح الشغار خلوه، ولا يؤثر هذا [2] [239] ).

[238] )ينظر: العقود لابن تيمية ص 189.

(2) ( [239] ) ينظر المرجع السابق ص 172.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت