يمكن أن يناقش: بأن تفسير (الشرطين في البيع) مختلف فيه [1] [228] )،وأقرب التفسيرات أنه بمعنى البيعتين في بيعة فيرد عليه ما يرد عليها من مناقشات. ويناقش: -أيضًا- بأن اشتراط عقد في في بيع. الدليل الثالث: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن بيع وشرط) [2] :
(1) ( [228] ) ينظر: خلاف العلماء في تفسير:"ولا شرطان في بيع": ص من هذا البحث.
(2) ( [229] ) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 211، والأصبهاني في مسند أبي حنيفة ص 160، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص 128، وابن حزم في المحلى 7/ 324. كلهم من طريق عبد الله بن أيوب القِرَبي، عن محمد بن سليمان
الذهلي، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط. وإسناد الحديث: ضعيف جدًا؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان أبو محمد الضرير القربي، قال الدارقطني: متروك. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 9/ 413، ولسان الميزان لابن حجر 3/ 262. ومحمد بن سليمان
الذهلي: مجهول. ً. وجاء في نصب الراية للزيلعي 4/ 44:"قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث". وجاء في السلسلة الضعيفة للألباني 1/ 705:"ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة، لم يصح حديثه، لما هو معروف من حال أبي حنيفة رحمه الله في الحديث". وقال النووي في المجموع 9/ 453 وابن حجر في بلوغ المرام ص 31:"غريب". وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 18/ 63:"حديث باطل ... وإنما يروى في حكاية منقطعة". وينظر: نصب الراية للزيلعي 4/ 44، وتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 12.