الدليل الثاني: حديث: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ... ) (( [226] ) تقدم تخريجه. &%$ [226] ) الحديث. وجه الدلالة: الاستدلال بهذا الحديث من موضعين: 1. (لا يحل سلف وبيع) . وجه الدلالة: أن
الحديث يدل على عدم جواز اشتراط عقد القرض في عقد البيع، فيقاس على القرض غيره من العقود، كالبيع مع ينظر: معالم السنن للخطابي 3/ 120. &%$ [227] ). المناقشة: يمكن أن يناقش: بأن القياس مع الفارق، فلا يصح، لأن النهي عن اشتراط القرض في البيع؛ من أجل أنه يؤدي إلى الربا بخلاف البيع مع البيع. فيقتصر على ماورد به النهي. 2. (ولا شرطان في بيع) . وجه الدلالة: أن اشتراط عقد في عقد يدخل في عموم النهي عن شرطين في بيع. المناقشة: