(11 ـ 9) ـ فتاوى معاصرة حول زكاة كسب العمل.
لقد أفرز التطبيق العملى لأحكام زكاة كسب العمل بعض التساؤلات صدر بشأنها فتاوى، من بينها ما يلى:
•ـ مسألة زكاة مكافأة نهاية الخدمة
س: يحصل بعض الموظفين في نهاية خدمتهم على مبلغ مالى دفعة واحدة، وأحيانا عندما يصل سن التقاعد أو لعجز كلى أو جزئى، فهل تزكى هذه الأموال؟
جـ: عندما يحصل عليها الموظف أو العامل فعلًا فإنها تعامل معاملة المال المستفاد حيث تضم إلى ما عنده من الأموال لتماثل النصاب والحول ويزكى الإجمالى بنسبة 2.5% على أساس الشهور القمرية أو 2.575% على أساس الشهور الشمسية.
•ـ مسألة زكاة المعاش عند وصول سن التقاعد.
س: يحصل بعض الموظفين عندما يصل إلى سن التقاعد على معاش شهرى حسب القوانين التى تنظم ذلك، فهل يزكى؟
جـ: يطبق عليه حكم زكاة المرتبات، حيث تفرض الزكاة على المدخر فعلا في نهاية الحول متى وصل النصاب بسعر 2.5%.
•ـ مسألة المكافآت التشجيعية التى يحصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما
س: أحيانا تقوم بعض الجهات بإعطاء أناس معينين مبالغ كمكافأة نظير بحث أو تميز في أداء العمل ... ومنها المكافآت التشجيعية، فهل تزكى هذه المكافآت؟
جـ: يطبق على هذه المكافآت فتوى المال المستفاد خلال الحول، حيث يضم إلى بقية الأموال النقدية ومنها المدخرات من كسب العمل ويزكى الجميع إذا وصل النصاب في نهاية الحول بنسبة 2.5 %.
•ـ مسألة زكاة الجوائز التى حصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما، فهل تزكى هذه الجوائز؟