فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 1237

فصل في القراءة

قال:"ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ويخفى في الأخريين"هذا هو المأثور المتوارث"وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه"لأنه إمام في حق نفسه"وإن شاء خافت"لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة"ويخفيها الإمام في الظهر والعصر وإن كان بعرفة"لقوله عليه الصلاة والسلام"صلاة النهار عجماء"أي ليست فيها قراءة مسموعة وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله والحجة عليه ما رويناه"ويجهر في الجمعة والعيدين"لورود النقل المستفيض بالجهر وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرد في حق المنفرد وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا له"ومن فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فبها جهر"كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى الفجر غداة ليلة التعريس بجماعة"وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير هو الصحيح"لأن الجهر يختص إما بالجماعة حتما، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت