فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 1237

"وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا"لقوله عليه الصلاة والسلام"من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل"وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك"يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا، والقديمة والجديدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت