فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 1237

قال:"وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا"للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب.

قال:"وكل ذلك قبل المسيس"وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه منهية للحرمة فلا بد من تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا.

قال:"وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير"لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت