فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1237

"وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها"لأن الوقاع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا بائنا على ما بيناه فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة"فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة"وذلك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة"وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة"لما ذكرنا أنا بانت بالأولى"ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت