فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 1237

"ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج"لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه"وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه"لقوله عليه الصلاة والسلام"من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة"وعليه الحج من قابل والعمرة ليست إلا الطواف والسعي ولأن الإحرام بعدما انعقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت