فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1237

قال:"وأجرة وزان الثمن على المشتري"لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم.

قال:"ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا"؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة.

قال:"ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا"لاستوائهما في التعين فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت