قال:"وأجرة وزان الثمن على المشتري"لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم.
قال:"ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولا"؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما أنه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة.
قال:"ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا"لاستوائهما في التعين فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع.