"ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت"لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل"وقال ابو يوسف"وهو قول الشافعي رحمه الله"يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل"لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل قوله عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا""والمسافر يؤذن ويقيم"لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة رضي الله عنهما"إذا سافرتما فأذنا وأقيما""فإن تركهما جميعا يكره"ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الإفتتاح وهم إليه محتاجون"فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة"ليكون الأداء على هيئة الجماعة"وإن تركهما جاز"لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا.