فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 2510

فإن لم يحمل الثلث إلا بعضا عتق وأقر ماله بيده ) نحو هذا في المدونة وقال ابن الحاجب يقوم بعد وفاة سيده بماله

قاله ابن القاسم

فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده

قال ابن القاسم إذا كانت قيمة المدبر مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان ولا ينزع منه شيء

هذا قول مالك ( وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد ) اللخمي إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل بيع بالنقد ( وإن قربت غيبته استؤني قبضه ) اللخمي إن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين ( وإلا بيع ) اللخمي وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ( وإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان ) اللخمي فإن قدم بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين

واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع فقال ابن القاسم في العتبية يكون للورثة ولا شيء للمدبر فيه

وقال عيسى وأصبغ يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة والأول أقيس ( وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوقف وإذا مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مالي يوقف خراج سنة ثم يعطي السيد ما وقفه عما خدم نظيره ) هذا رابع الأقوال في هذه المسألة وهو أحد قولي ابن القاسم واقتصر عليه ابن شاس وابن الحاجب

ومضمنه أنه إذا قال له أنت حر قبل موتي بسنة فإنه ينظر فإن كان السيد مليئا ترك له عبده يستخدمه فإذا مات السيد نظر أيضا ثانيا فإن كان الأجل حل والسيد صحيح عتق من رأس المال وأعطي أيضا من رأس مال سيده قيمة خدمته سنة وإن كان الأجل حل في مرض موت السيد عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمته

وإن كان السيد يوم قال أنت حر قبل موتي بسنة عديما فإن العبد يخارج ويوقف خراجه فإذا مضت سنة وشهر بعدها فيوقف خراج هذا الشهر ويعطى السيد خراج أول شهر من السنة الماضية كلما مضى شهر من هذه أعطي خراج شهر من تلك ( وبطل التدبير بقتل سيده عمدا ) قال ابن القاسم في مدبر قتل سيده عمدا لا يعتق في ثلث ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء وانظر إذا قتله خط ( وباستغراق الدين له للتركة وبعضه بمجاوزة الثلث ) ابن شاس يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة أو بمجاوزة الثلث وهذا القسم يدفع كمال الحرية لا أصلها فإذا دبر عبدا لا مال له غيره عتق بموته ثلثه ( وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ ) من المدونة وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته وحدوده وإن مات السيد حتى يعتق في الثلث وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم يموت السيد

وانظر إذا كانت أمة فدبرها أو قال لها أنت حرة إذا مات فلان نقل ابن يونس له وطؤها في الوجه الواحد بخلاف الآخر وتعتق الواحدة من الثلث والأخرى من رأس المال

وقال في المدونة ولا بأس بوطء المدبرة والموصى بعتقها ( وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا ) اللخمي إن قال أنت حر بعد موتي وموت فلان كان حرا من الثلث فإن مات السيد آخرهما ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق الباقي وإن مات السيد أولا خير الورثة وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بتلا ويرق الباقي ( ولا رجوع ) من المدونة قال مالك إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان فهو من الثلث

قال ابن القاسم وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موته وإن مت فأنت حر بعد موتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت