فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 2510

( وبشاهدين مطلقا ) في نوازل سحنون لا يثبت كتاب قاض للقاضي في الزنا إلا بأربعة شهود على أنه كتابه

ابن رشد على قول ابن القاسم يجوز أن يشهد اثنان وهو القياس والنظر وأما بالشاهد واليمين فلا يثبت بهما كتاب القاضي اتفاقا ( واعتمدا عليها وإن خالفا كتابه وندب ختمه ) ابن شاس يستحب للقاضي إذا أشهد على كتابه وخاتمه أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابق الدعوى ( ولم يفد وحده ) ابن شاس الكتاب المجرد من غير شهادة على القاضي لا أثر له

ابن رشد مذهب ملك الذي لا خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في كتاب قاض إلى قاض بالحكم

ابن عرفة ثبوت الحكم بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة بشهادتهما على القاضي لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضي مما له توقف على مجرد الشهادة على الخط فقط وثبوته بالشهادة على خط البينة مما له توقف الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عليه مع غيره

وقال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه انتهى

راجع أنت المطولات في هذا كله فإنما قصدي أن أشير إلى بعض ما قيل تنشيطا لمراجعة الفقه في أماكنه ولابن عاصم في أرجوزته والعمل اليوم على قبول ما خاطبه قاض بمثل اعلما قال ابنه تقييد العمل باليوم يؤذن بخلاف ذلك قبل وذلك صحيح فقد كان العمل باستصحاب شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم ( وأديا وإن عند غيره ) ابن شاس للشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة

وقال مالك في المدونة وفي سماع ابن القاسم إن مات القاضي المكتوب إليه كتابا من قاض آخر فعلى من ولي بعده إنفاذ الكتاب

ابن رشد اتفاقا إذا ثبت الكتاب عنده بشاهدين أنه كتابه

قاله ابن القاسم ( وأفاد إن أشهدهما إن ما فيه حكمه أو خطه كالإقرار ) ابن شاس لو قال القاضي أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي كفى ذلك على إحدى الروايتين وكذلك لو قال ما في كتابي حكمي وكذلك لو قال في الإقرار أشهدك على ما في القبالة وأنا أعلم به كفى حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وما فيها وشهد على إقراره جاز أيضا على إحدى الروايتين عن مالك ووجه الجواز أن الإقرار بالمجهول صحيح

وقال الباجي اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا علي بما فيه أو كتب الحاكم كتابا إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود به ولم يقرأه عليهم فقال الشهادة جائزة

وقال أيضا لا يشهدوا به إلا أن يقرؤه عند تحمل الشهادة ( وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ) ابن شاس وليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته أو تجارته أو شهرة له إن كان بحيث يتميز بذلك فإن كان في ذلك البلد رجال يلائمونه في ذلك كله لم يحكم له حتى يأتي ببينة تعرف أنه المحكوم عليه بعينه ولو كان أحد الملائمين قد مات لم يستحق على الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي استحق عليه إلا أن يطول زمن الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة لبعده فيلزم الحي ( فنفذه الثاني وبنى ) ابن الحاجب لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على المنهي إليه الإتمام

ابن عرفة هذ نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم ( كأن نقل لخطة أخرى ) من المدونة إن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب لمن ولي بعده أنفذه من وصل إليه وإن كان إنما كتب لغيره

المازري اختيار بعض الشيوخ عدم تسمية المكتوب إليه

ابن سهل سألت ابن عات عن الحاكم يرفع إلى خطة القضاء هل يستأنف ما كان بين يديه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت