فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 2510

( وبطلت إن تأخر لدين محيط ) ابن عرفة إحاطة الدين بماله قبل العطية تبطلها اتفاقا وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قولان

قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون إذا أدان المعطي ما أحاط بماله أو بالصدقة فالدين أولى والعطية باطلة والصدقة بيوم تقبض لا بيوم يتصدق بها خلافا لأصبغ ( أو وهب لثان وحاز أو أعتق الواهب أو استولد ) ابن عرفة لو أعطى ما وهب قبل حوز الموهوب له وحازه الثاني ففي رده للأول أو مضيه للثاني ثالثها إن فرط في الحوز لابن القاسم والغير مع محمد وأصبغ

ومن المدونة من وهب عبدا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم أعتقه المعطى قبل حوز المعطي جاز العتق وبطل ما سواه علم المعطي بالهبة أو بالصدقة أو لم يعلم

محمد وكذلك لو كانت أمة فأحبلها قبل الحيازة وكذلك في العتبية ( ولا قيمة ) ابن عرفة لو أعتق الأمة أو أولدها معطيها قبل حوزها المعطي فقال ابن القاسم يمضي فعله

وقال ابن وهب يرد عتقه ويغرم القيمة في الإيلاد ( أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد ) روى ابن القاسم ما اشترى من هدايا الحج لأهله لا ينفع الشهادة حتى يشهدوا أنه أشهدهم

قال لو قالوا سمعناه يقول هذا لأمرأتي وهذا لابني لم ينفعه حتى يقولوا أشهدنا على ذلك

ومن المدونة من بعث بهدية أو صلة لرجل غائب ثم مات المعطي أو المعطى قبل وصولها فإن كان المعطي أشهد على ذلك حين بعث بها فهي للمعطي أو لورثته إن لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته وفي كتاب ابن المواز من مات منهما أولا رجع ذلك إلى ورثة الميت

ابن يونس هذا أبين لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدق لا بموت المتصدق عليه وقد قال مالك في المدونة في باب آخر إن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمنع من ذلك محمد قال مالك ولو أشهد الباعث أنها هدية لفلان ثم طلب استرجاعها من الرسول قبل أن يخرج فليس ذلك له ( كإن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد ) من المدونة قال مالك من دفع في صحته مالا لمن يفرقه في الفقراء أو في سبيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت