فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 2510

( أو تبدئه فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام ) المتيطي إذا شرط المحبس في حبسه أن ينفق من غلته على فلان كذا في كل عام أو يخرج منه كذا ربعا من زيت لمسجد كذا أو شرط ذلك لنفسه حياته جاز إن كان المستثنى أقل من الثلث وإلا بطل الحبس إن كان هو الحائز على من يلي وإن كان الحائز من قبض لنفسه بطل ما وقع فيه الشرط انتهى

وانظر فرق بين أن يقول يجري من غلة حبسي على فلان كل عام كذا وكذا وبين أن يجري على فلان من غلة كل عام كذا وكذا ففي الوجه الواحد يقول إن لم يكن في هذا العام غلة أخذ مثل ذلك من العام الآخر وفي الوجه الآخر لا شيء له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت